الشيخ محمد الجواهري

72

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وكذا كفّارة الصيد ( 1 ) إذا صاد الصبي ، وأما الكّفارات الاُخر المختصة بالعمد فهي أيضاً على الولي أو في مال الصبي ، أو لا يجب الكّفارة في غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير . إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي ، لكن الأحوط تكفّل الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى لأن قوله ( عليه السلام ) : « عمد الصبي خطأ » مختص بالديات ، والانصراف ممنوع وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .

--> بدل الهدي . ومن هنا يمكن أن يقال : إن الاُولى في ردّ اعتبار إذن الولي الشرعي التعليل بعدم كون الهدي على المميز بل على وليه العرفي . وإن في صورة الاذن من الولي الشرعي أيضاً الأمر كذلك ، ولا يكون الهدي من مال الصبي . ( 1 ) الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 2 ) وهي وإن لم تكن واردة في خصوص الصبي غير المميز الذي يحج به الولي ، بل هي واردة في الصبي المميز ، لكن تدل على كون الذبح على الولي في غير المميز بطريق أولى ، إن لم تكن دالة عليه بمقتضى الاطلاق . ودعوى أن الغلمان قد يطلق على العبد صحيحة ، ولكنه اطلاق مجازي لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، ولا قرينة على ذلك في المقام أصلاً ، فدعوى عدم دلالة الرواية على المطلب لذلك واهية . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 4 ) التذكرة 7 : 32 .